على أن هذا في فروع قليلة والضابط أنه حيث يتعين الأمر يصار إليه وإلا بالمصير للقاعدة وقد اعترض ابن الشاط على المصنف في الفرق الثامن والعشرين ورأى أن العوائد الفعلية من قبيل البساط يقيد به مطلق اللفظ. إذا تقرر هذا فحمل يمين الحالف بإيمان المسلمين على الصوم، والحج دون الاعتكاف هو من التخصيص بالعادة الفعلية العامة وليس من التخصيص بالعوائد القولية إذا العوائد القولية شيوع إطلاق اللفظ على بعض معانيه دون غيرها وليس إطلاق لفظ اليمين بغالب على الحلف بالحج والصوم دون الاعتكاف إذ لا دليل عليه بل إنما كثر فعل الحج والصم دون فعل الاعتكاف أو كثر الحلف بهما دون الحلف بالاعتكاف وفعلهما أو الحلف بهما هو من قبيل الفعل لا من قبيل اللفظ الدال على الجنس وإنما أوجب الاشتباه هنا أن مسمى اليمين هنا هو لفظ وهو صيغة القسم الإنشاءي فظن أنه عين الاسم الذي هو لفظ يدل على جنس القسم فليس هذا من تخصيص لفظ اسم اليمين في العرف بأن لا يطلق على كل يمين أي صيغة قسم بل هو من حمل لفظ الإيمان على ما غلب عليهم الحلف به وهو من مسمى اليمين لا من اسمه فهو فعل لساني لا اسم لغوي وعليه فهو من تخصيص البساط وليس لفظ يمين هو الذي شاع في خصوص ما ذكر وإلا لا نقلب نقلاً لفظياً على أن عموم الحلف به بين الناس يخرج محمله عن اعتبار العوائد الخاصة التي هي محل حكاية الإجماع وقد غفل عن ذلك المصنف وخلطه فأوهم كلامه أن الإجماع متعلق بالعوائد الفعلية كلها حتى العامة مع أن موضع المسألة في المتن ينافيه. وعليه فالحكم بتغليظ أكابر الفقهاء في تعليلهم هاته المسألة ليس من التحقيق في شيء لأنهم ناطوا التعليل