بالتخصيص بالعوائد الفعلية العامة كما يظهر من التأمل في كلامهم. وأما مسألة الرؤوس فهي مناقشة في التعليل فالفقهاء خرجوها على اعتبار العرف الفعلي والمص يراها من غيرها وكلامه أقرب فهي من العرف القولي الخاص لأن لفظ الرأس عند الحلف لا يراد منه إلا رءوس بعض المأكولات. قال المص في الفروق هي من العرف القولي الراجع إلى المركبات بأن يراد بالرءوس عند تركيبها مع الأكل رءوس الأنعام خاصة، هذا تحقيق هاذه المسألة التي طالما حيرت أفهاماً، وأثارت من الإشكال قتاماً (قوله فمنهم من حنثه برءوس الأنعام الخ) الأول قول أشهب والثاني قول ابن القاسم (قوله وعندنا تخصيص الشرط الخ) فإنه يدل على تعليق مضمون جملة جوابه على حصول مضمون جملة فعله فإذا كانت جملة الجواب مشتملة على عموم كان التعليق مفيداً لإخراج بعض الأفراد أو بعض الأزمان وكلاهما تخصيص أما الأول فظاهر مثل كل نعمي صدقة أن كانت قيمتها دون كذا وأما الثاني فنحو أن فعلت كذا فعبيدي أحرار وذلك أن إخراج بعض أزمان العبيد تخصيص للعموم اللزومي وهو عموم الأزمان الذي يستلزمه عموم الأشخاص ومن المعلوم أن إخراج اللازم يستلزم إخراج الملزوم