وهي الملزومات التي وقعت في وقت الإخراج فكل عبد مات قبل حصول الشرط أو كوتب أو دبر لم يقع عليه العتق بعد حصول الشرط فالحظ هذا فإن كثيراً يجتازون في تصوير تخصيص الشرط لأنهم يأخذون في أمثلتهم النوع الثاني خاصة وهو فيه جفاء وأما إذا كانت جملة الجواب لا تشتمل على عموم الشرط ح تقييد لإطلاقها لا تخصيص (قوله فإن كان عدمه مخلاً لحكمة السبب) انظر الفرق بين السبب والحكمة في
الفصل السابع من باب القياس من هاته الحاشية وتقدم أيضاً في الفصل الخامس عشر من الباب الأول منها (قوله وفي المفهوم نظر الخ) نقل حلولو في شرحه عن الباجي أن أكثر أصحابنا على عدم التخصيص به (قوله فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان الخ) أي اجتمعا في الوجود عند أعمالها أو في الانتفاء عند غلغائهما والكل محال