يتكلف به. وفيه أن القيد الأخير يصرف إلى الذي قبله فيبطله كما أبطل هو ما قبله لأن كلا مستغرق للذي قبله. أما تقرير المص فغير ملائم لنص كلام الشيخ ابن أبي زيد لاقتضائه لزوم الاثنتين للصورة الأولى وكلامه ينافيه فتدبر فيه (قوله نحو الجلاب إلخ) أي مختصره وهو مختصر في الفقه المالكي اشتهر بلقب مؤلفه أبي القاسم عبد الله ابن الجلاب المالكي البصري المتوفى سنة ٣٧٨ ثمان وسبعين وثلاثمائة سماه التفريع (قوله والاستثناء من الإثبات نفي إلخ) هكذا في جميع النسخ وهو سهو وإصلاحه بعكسه لأن الاستثناء من النفي هو المتفق عليه كما حكى قدماء الحنفية وغير واحد والآخر هو موضوع الخلاف وقد وقع مثل هذا السهو في مختصر ابن الحاجب وتعقبه سعد الدين. فما أورده المص عليهم إنما يرد على المتأخرين خاصةً لأن الأمثلة كلها من قبيل النفي وسيأتي توجيه انتفاء الخلاف في الأول (قوله ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما إلخ) وهو الظاهر إذ لا وجه للتفرقة لأنه لا تفرقة بين البابين في اختلاف العلماء في أن مدلول الخبر ما هو والظاهر أن الذي حدا المتقدمين للتفرقة هو أن القضية المنفية لما لم يحصل منها حكم معتبر تعين أن المقصود من الحكم هو المستثنى خصوصاً في المفرغ بخلاف المثبتة فلما كان الحكم قد حصل على المستثنى منه علمنا أن المستثنى قصد إخراجه من الحكم هذا غاية ما يعالج به كلامهم (قوله واختلفوا في أن زيداً هل هو مخرج من القيام إلخ) أي هو مبني على الخلاف في أن مدلول الخبر هل هو الحكم بالنسبة أعني هو ثبوت النسبة أي النسبة الخبرية والكلامية المعبر عنها أيضاً عند المناطقة