للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوقوع واللا وقوع وهي مراد المص من قوله «هل هو مخرج من القيام» لأن القيام وإن كان هو المحمول لا النسبة لكنه لكونه هو المقصود من النسبة الخبرية ومحلها جعله كناية عنها. فإذا وقع استثناء كان إخراجاً من الحكم على الأول فيثبت له النقيض أعني لا حكم ومن الوقوع على الثاني لا وقوع فيثبت له النقيض الآخر. والظاهر أن مدلول الخبر هو النسبة الكلامية وإلا لم يعرف كون الخبر كذباً لأن كل كاذب يقول هذا حكمي. إلا إذا فسر الصدق على رأي بأنه مطابقة الاعتقاد فيعرف بالقرينة أنه يعتقد ما في الخارج على حسب حكمه أو لا وهو المشار إليه في تقرير حجتهم بقول المص «ثم يستدل بظاهر حاله على أنه صادق في مقاله فيعتقد أن القوم قاموا في الخارج» لكن هذا التفسير للصدق أضعف المذاهب فيه. ولكان (١) تصدي المخبر للأخبار عبثاً لأن أغراض السامعين إنما تتعلق بتعرف أحوال الأشياء في الخارج لا باعتقادات المخبرين. ولكان كلام المجنون معتبراً لأنه على اعتقاده فلا يخرج إلا كلام الساهي. والظاهر أن القائلين بالأول يجعلون الكذب من لوازم القضية لا منها كما يجعلون المواضع التي يتعين فيها إثبات حكم للمستثنى مثل كلمة الشهادة والإقرار متعرفة من القرائن فيكون تركيب الاستثناء مستعملاً في غير ما وضع ليستعمل فيه بالقرية واللغة تشهد للمحققين. وقد حدثني جدي العلامة الوزير رحمه الله أن بعض علماء الحنفية جمعه وإياه مأتم فقرأ القارئ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي فقال العالم الحنفي هذا يشهد لمذهبنا إذ لو كان الاستثناء يقتضي وصف استثنى بنقيض حكم المستثنى منه لما كانت فائدة في زيادة أبي لا غناء إلا


(١) () قوله ولكان معطوف على قوله وإلا لم يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>