عنها قال فقلت له: إن فائدة الزيادة هو تسجيل العضيان والكفر على إبليس لأن ترك السجود قد يكون لعذر من غيبة وسوء فهم فذكر أبي للتصريح بسوء قصده (قوله احتجوا بأن الألفاظ اللغوية إنما تفيد المعاني الذهنية إلخ) المقدمة الأولى في حيز المنع بل الألفاظ اللغوية إنما تفيد المعاني الخارجية لأن مدلول قام قيام في زمان ماض وهو شيء خارجي ومدلول قائم ذات اتصفت بالقيام وهو أيضاً خارجي وأما الوجود الذهني فتبع كاللفظي والكتابي وكذلك المعاني الذهنية التي يحدثها اللفظ في نفوس السامعين والمقدمة الثانية أيضاً باطلة وهي قولهم «وتفيد الأحكام الذهنية الأمور الخارجية» إذ لا علاقة بين الأمرين إلا أن يدعى أن النفس لا تستفيد معنى خارجياً إلا بعد ارتسامه في الحس المشترك وهذا تعسف لا يبحث عنه لأن حصول درجات العلم متعاقبة متقاربة والبحث في تدرجها لا يعني أهل اللغة. والظاهر أن هذا ما يشير له المص بقوله «ترجيح لخلاف المتبادر إلخ»(قوله فائدة قول العلماء الاستثناء إلخ) هذا جواب قوله ولربما احتجوا بحديث لا صلاة إلا بطهور وحاصله أنه قصر إضافي بالنسبة لشرط الطهارة خاصة وقد زاد المص في الفرق الثاني والسبعين عن المذهب أن كون الاستثناء من النفي إثباتاً مخصوص بغير الإيمان أما في الإيمان فمذهبنا أنه مسكوت فلو قال