للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لبست اليوم غير الكتان جلس عرياناً لم يحنث وعند الشافعي يحنث (قوله فائدة قلت لفضلاء الحنفية إلخ) هذا السؤال إلزام بتقييد الخلاف في الاستثناء من النفي بغير المفرع لأنه إذا ادعى كون المستثنى فيه مسكوتاً عنه لزم عرو الجملة عن الفائدة لأن مدلولها نفي والمنفي عنه غير مذكور إلا ما تفرع له العامل وهو المستثنى فإذا كان مسكوتاً عنه كان الكلام كالسكوت وجوابهم عنه بالقول بالموجب وكأنهم يجعلون المقصود من الفائدة في المفرغ هو الحكم على المستثنى منه المحذوف العام لقصد نفي الحكم عما عدا المستثنى وذلك قرينة على كون المراد الحكم عليه بالذي نفي عن غيره وهذا مرادهم من قولهم «إنما هو بقرائن الأحوال إلخ» وفيه إن هذا تكثير للمجاز وهو خلاف الأصل وقد أجمع أئمة العربية من المفسرين على أن إنما بمعنى ما والإفادة لم تكن ما وإلا موجبة إثبات نقيض الحكم لم يكن مثل قوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} مفيداً شيئاً إذ تصير الأشياء المعدودة مسكوتاً عن الحكم عليها (قوله وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملتها عند مالك إلخ) أي ما لم تقم قرينة على عودة للأخيرة فقط ولهذا اتفقوا على عودة للأخيرة فقط في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} إلى قوله {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} دون قوله {فَاجْلِدُوهُمْ} للأدلة القائمة على أن الحقوق البشرية لا تسقطها التوبة ولا صلاح الحال حتى يعفو لأصحابها وغنما تسقط التوبة الحقوق العامة التي العقاب عليها عقاب لزجر على خبث النفس فإذ زال بالتوبة سقط العقاب لأن المقصود منه حصل إما حقوق الناس فهي تعديات ثابتة والعقاب عليها أخذ بحق وانتصار لمظلوم لإرضائه فلا تأثر التوبة في

<<  <  ج: ص:  >  >>