حصول المقصود من ذلك ولهذا حمل ملك رحمه الله قوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} بأنه يوضع عنه بالتوبة كل حق لله ويؤخذ بحقوق الناس وفي دم أو مال فليس في قول مالك مخالفة لأصوله وإن ظنه من لا يرى الظاهر دون تحقيق (قوله ومشترك بين الأمرين عند الشريف إلخ) أي اشتراك الاستعمال كما يأتي التنبيه عليه في ثانية الفوائد من الشرح يعني أنه استعمل لهذا ولهذا وعلى حجته منع ظاهر لا مكان القرينة (قوله ولقائل أن يقول أن الشروط اللغوية أسباب إلخ) ملخصة إبداء الفارق بين الاستثناء والشرط حتى لا يلزم الحنفية قياس الاستثناء على الشرط المتفق على رجوعه لجميع الجمل وهو المشار إليه بإجمال في قول المص «إن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى الكل فكذا الاستثناء إلخ» وحاصل التفرقة إن لشروط اللغوية وهي المراد هنا أسباب والسبب مظنة الحكمة أي المناسبة لما علق عليه احترازاً عن العبث فيناسب تعميمه بخلاف الاستثناء وهو كلام لا يقرر بأكثر من إعادته لأنه مجموع مغالطات دقيقة إذ لا ملازمة بين الحكمة وبين التعميم إذ لا مانع من كون المناسبة لمضمون بعض الجمل دون مضمون البعض الآخر فلا يتم التقريب ولعلنا إذا عممناها سحبناها على ما لا مناسبة بينه وبين فلابد حينئذ له من معرفة ما هي سبب له من غيره وهذا هو المبحوث