للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس والثلاثين والفرق بينهما. أن الفعلية تصح من السفيه والمحجور عليه دون القولية (قوله النقل إلخ) هو إخراج حق التصرف من يد إلى أخرى. فما هو منه يعوض يسمى معاوضة وما هو بدونه يسمى تبرعًا والكل أما تصرف في أصل العين أو في منفعتها كما يظهر من الأمثلة (قوله الإسقاط إلخ) هو التخلي عن حق ثابت أبدًا كالعتق والطلاق والخلع والحبس فخرج التخلي عن غير حق كإسقاط الفضولي وإرجاع الغاصب ما غصبه. وقولي ثابت لإخراج الصلح عن إنكار لأنه التزام بعوض أي التزام عدم المطالبة بحق. وقولي «أبدًا» لإخراج أنظار المعسر ثم النقل إما بعوض أو بدونه وعوضه قد يكون مالاً ولو بعض المسقط كالصلح على دين يدفع بعضه وقد يكون إسقاطًا آخر كالمقاصة والفرق بينه وبين النقل أن النقل يقتضي إخراج التصرف من يد إلى يد أخرى وهذا لا يقتضي إلا سقوط كلفة وأداء حق عن المسقط عنه بدون أن يصير بيده شيء ولا يحل الثاني محل الأول فإن المرأة المطلقة لا تملك عصمة والعبد لم يملك نفسه وإنما سقط عنهما حق كلفة خاصة كذا قال المصنف هنا، وفي الفرق التاسع والسبعين. وبهذا يظهر أيضًا أن النقل قد يكون سببًا لانتقالات كثيرة تعقبه لأن المنقول إليه له أن ينقله إلا في الحبس بخلاف الإسقاط فلا يعقبه إسقاط لأنه عبارة عن اضمحلال حق والمضمحل لا يسقط بعد. ثم الإسقاط لا يحتاج إلى القبول والنقل يحتاج إليه ولذلك وقعت مسائل مترددة مثل الإبراء من الدين والوقف فأختلف فيهما (قوله ولهذا قلنا الطلاق والعتاق إسقاط إلخ) أما العتاق فإسقاط حق التصرف الملكي وأما الطلاق فإسقاط الزوج ماله من حق العصمة وهو يتضمن إسقاط الزوجة أيضًا ما لها من حقوق العصمة لكن حقوق الزوجة معتبرة من لوازم حق العصمة الثابت للزوج لأن حق

<<  <  ج: ص:  >  >>