للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج أقوى فنظرت إليه الشريعة أولاً وبموجب الإسقاط يصح للزوجة أن تتزوج غيره لأنها أصبحت خلية عن الحق فلها أن تلتزم بحق جديد وليس ذلك من باب انتقال حق الزوجية لها وبهذا ظهر كيف يكون الطلاق إسقاطًا وهو أحسن من بيان المص الذي لا يخلو عن غموض وبشاعة (قوله القبض إلخ) هو تناول اليد شيئًا لقصد الانتفاع بعينه للمتناول أو منوبة وهو أصل تملك إن كان مأذونًا فيه واصل الاقباض والاختصاص الذي عبر عنه المص فيما بعد بإنشاء الأملاك ومنه تناول موات الأرض وعافي الكلا وهو غير قسيم للنقل والإسقاط بل هو سبب للنقل ومسبب عنه باعتبارين ومباين للإسقاط إذ ليس في معنى الإسقاط قيض إلا تقديرًا في بعض الأحوال. وهو شرط للانتقال فلا ينتقل الشيء إلا بعد القبض ولو تقديرًا كما يورث إرث من مات قبل القبض في المناسخات (قوله أو بإذن غير الشرع إلخ) أي الذي هو سبب لإذن الشرع (قوله وكذلك المودع إلخ) أي وكذلك حكم المودع الموصوف بما سيأتي فن الإمام يتولى القبض عن ورثته قولاً واحدًا لأن يد الإمام تعينت هنا للقبض إذ ليس ثم يد أولى منها (قوله فإن كان حيًا إلخ) أي فإن كان الذي الوديعة عنده حيًا أي فقد تعارض هنا يدان مستحقتان يد الإمام في حق الورثة ويد المودع لديه بسبب إنابة المودع (قوله لأن إذن الأول انقطع بموته إلخ) تعليل للقول بأن الإمام حينئذ يتولى القبض عنه وقوله إذن الأول أراد به المودع بالكسر وقوله وهو لم يوص أي إن تصرف الإنسان في ماله على وجهين تصرف في الحياة وتصرف بعد الممات فأما في الحياة فماض وأما بعد الممات فلا يمضي إلا بوصية وحيث لم يرص ببقاء الوديعة فقد انقطع تصرف الحياة ولم يوجد سبب التصرف بعد الممات

<<  <  ج: ص:  >  >>