للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتأمل (قوله الالتزام إلخ) هو إنشاء لزوم فعل أو ترك لشخص في منفعة شخص آخر بلا عوض فهو تعمير للذمة في غير مقابل فخرج السلم ودخل الضمان نعم إن التضامن بين الشركاء هو بعوض لكنه رخصة وقد يؤل إلى تعويض أو خسارة من الملتزم فيصير كالمعاوضات وربما أبقوا له اسم الالتزام وتفصيل ما يصح منه وما يبطل مبسوط في كتبه (قوله إنشاء الأملاك إلخ) الإنشاء يترتب عليه الملك وقد بسط المصنف في الفرق المائة والثمانين لقول فيه وفي الفرق بينه وبين التصرف الذي منه الاختصاص بالمنافع الآتي ولا يتصرف فيه بأكثر من الانتفاع ومنه تصرف مع ملك فبين الملك والتصرف عموم وجهي فالمحجور يملك ولا يتصرف ومستحق الحبس يتصرف ولا يملك وذكر في الفرق ١٨٤ ما يقبل الملك من الأعياء والمنافع وما لا يقبله أما لعدم اشتماله على فائدة كالتراب أي الممكن تناوله لكل أحد أو لأنه محرم كالخمر. أو لتعلق حق الغير به كالحر أو حق الله كالأوقاف والذي يقبل الملك منه ما يقيله ويقبل النقل أيضًا ومنه ما لا يقبل النقل ككلب الصيد وأم الولد (قوله الاختصاص بالمنافع إلخ) هو الذي سماه في الفرق الثلاثين بتملك الانتفاع وذلك أما بقصر الصيغة على الانتفاع فقط كحبس للسكنى وكالمدارس وأما لأن المنتفع به من الحقوق العامة التي لا يجوز الاختصاص بها فمراده الإقطاع ح بعض أنواعه وهو إقطاع الاختصاص دون التملك وذلك في المعمور وما قاربه وفي نحو الانهار على ما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>