للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيره ليركبه وهو مشتق من فقرات الظهر للعقد التي في عظم الصلب* قوله ولو لم تقدر إلا بقتله إلخ* هكذا أفتى بعض الفقهاء وهو شذوذ لأن القتل حد وإقامة الحدود من خصائص ولاة الأمور على ما في الإذن لها بقتله من فتح باب الفساد لتوسل سفيهات النساء إلى قتل أزواجهن بهذه الشبهة بل الصواب ما أشار له ابن عاصم بقوله.

وقيل للزوجة إذ يدين ... تمنع نفسها ولا تزين

* قوله الهر المؤذي* فكل ما خرج أذاه عن حد نوعه جاز قتله من الحيوان الذي لا قيمة له أو قيمته ضعيفة وإن لا طلب من الحاكم رفع ضرره وفي حديث شريح لا أعقل الكلب الهراراي إذا قتله رجل آخر لا يجب عليه قيمته إذا كان يهر لأن الهرير خلق شاذ بل شأن الكلب النبح عند الطروق والهرير عندما يصيبه ضرر أما كثرة الهرير فليس من طبعه وكأنه نظر لقلة قيمته وإلا فالواجب طلب رفع الضرر وفي الرسالة لا بأس بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها* قوله واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن الإهانة إلخ* بل لسد ذريعة دعوى الياس من كل قتيل

<<  <  ج: ص:  >  >>