للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٢٠ - وأجمعوا على أن (١) للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا.

٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.

٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز.

وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز.

٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.

٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.

٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] (٢) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.

٥٢٦ - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم.

كتاب الْمُضَارَبة

٥٢٧ - وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز.

٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.

٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد


(١) (١٥/ب).
(٢) سقطت من ط.

<<  <   >  >>