قال العلامة الشنقيطي في المذكرة (ص ١٨٨): "وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات:
١ - أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحدًا.
٢ - أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولاً واحدًا.
٣ - ألَاّ يُعلم منه رضا ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني".اهـ
قلت: وهذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها الشيخ هي المذكورة في قوله: "إذا بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني:
١ - أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية المالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة، ويشترط في ذلك ألَاّ يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه.
٢ - أنه حجة لا إجماع.
٣ - ليس بحجة ولا إجماع ....... ".اهـ
قلت: وقد سرد الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٥٣ - ١٥٥) اثني عشر قولاً في المسألة؛ وقد ورد في كشف الأسرار (٣/ ٢٢٨) لعبد العزيز البخاري تسمية هذا الإجماع بـ: الرخصة.