للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا.

٦٣١ - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.

٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (١) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.

٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.

٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.

٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.

٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.

٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي.

وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.

٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.

٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.

٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (٢) أو أنكر.

٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.

٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم


(١) سقطت من ط.
(٢) (١٩/أ).

<<  <   >  >>