٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يَحكم بِها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يَحكم له بالمال ويَجزم أنه مملوك، ويَحكم له بالقَوْد على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يَجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد.
٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يَجوز (١).
كتاب الدعوى والبَينات
٢٥٦ - وأجمعوا على أن البيّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه.
٢٥٧ - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدَّعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه.
٢٥٨ - وأجمعوا على أن لو كانت أَمَة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البيّنة أنَّها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يُقضى بها للمشتري.
٢٥٩ - وأجمعوا كذلك أيضًا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعُمرى: إذا كانت مقبوضة.
٢٦٠ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض [عدتي] حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتُها، أن القول للمرأة.
٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعُلِم أنه يطؤها، أقر بذلك