للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٨ - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (١) عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.

كتاب الشُّفعَة

٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (٢) من أرض أو دار أو حائط.

٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (٣).

٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي.

وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.


(١) (١٥/أ).
(٢) في الإقناع للمصنف - رحمه الله - (١/ ٢٦٧): [يباع].
(٣) قال المصنف - رحمه الله - في كتابه "الإقناع" (١/ ٢٦٨): "وإذا نكح الرجل المرأة على شقص من دار فلا شفعة فيه، وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رؤوس الرجال".اهـ

<<  <   >  >>