للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصول قول جميع الأصوليين, وفي النحو قول جميع النحويين؛ وخالف ابن جني, فزعم في كتاب: "الخصائص " أنه لا حجة في إجماع النحاة ... ".اهـ

[(المسألة الثانية): مدى اعتبار قول المجتهد المبتدع في الإجماع]

قال أبو بكر الرازي في الفصول (٣/ ٢٩٣): " لا نعرف عن أصحابنا كلاما في تفصيل من ينعقد بهم الإجماع, وكيف صفتهم, وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك؛ فقال قائلون: لا ينعقد الإجماع الذي هو حجة لله عز وجل إلا باتفاق فرق الأمة كلها, من كان محقًّا, أو مبتدعًا ضالاً, ببعض المذاهب الموجبة للضلال، وقال آخرون: لا اعتبار بموافقة أهل الضلال, لأن الحق في صحة الإجماع؛ وإنما الإجماع الذي هو حجة لله تعالى عز وجل: إجماع أهل الحق, الذين لم يثبت فسقهم, ولا ضلالهم؛ قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا".اهـ

قلت: وقد فصَّل الزركشي في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة في البحر المحيط (٦/ ٤١٩) حيث قال: "أحدها: اعتبار قوله, لكونه من أهل الحل والعقد, وإخباره عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب, وقال الهندي: إنه الصحيح ,وكلام ابن السمعاني كما سنذكره يقتضي أنه مذهب الشافعي; لنصه على قبول شهادة أهل الهوى.

والثاني: أنه لا يعتبر، قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية, والخوارج, والرافضة, ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه, وإن اعتبر في الكلام, هكذا روى أشهب عن مالك, ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي، وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن, وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث. اهـ؛ وقال أبو بكر الصيرفي: هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان: قال: ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم, وإن اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر من حملة الآثار, ومن رأى الإرجاء, وغير ذلك

<<  <   >  >>