للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الخلع]

قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} [البقرة: ٢٢٩] «الآية».

٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١).

وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.

[كتاب الإيلاء]

٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.

٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢).

٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.


(١) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (١٤١٣).
وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.
وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة.
(٢) في ق (٢٤٨٨): [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه".اهـ

<<  <   >  >>