للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.

٧٢٧ - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (١) أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.

٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.

٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.

٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.

٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.

٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.

٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.

٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.

٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] (٢) أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] (٣) جاوز ثلثه من ذلك مردود.


(١) سقطت من خ.
(٢) في ط: [لأجنبي].
(٣) في ط: [أن ما].

<<  <   >  >>