للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] (١) قُبُل عدتِها.

٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] (٢)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.

٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.

٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.

٣٩٩ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه.

٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له.

٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.

٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولاً بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض (٣) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان.

٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.

٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه.

٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له.

٤٠٦ - وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.


(١) في ط: [فيه].
(٢) في ط: [فيه]؛ وهو خطأ.
(٣) (١٢/أ).

<<  <   >  >>