للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصَايا

٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة.

٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يُجيز [الورثة] (١) ذلك.

٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بِها على ثلث مال العبد.

٢٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم.

٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.

٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت.

٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بِغَلَّة بستانه أو بسُكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٢).

٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود وأقرَّ بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.

٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدَيْن في صحته، ثُمَّ رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.

٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة.

٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الْحُرِّ الثقة العدل جائزة.

٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بِجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.


(١) سقطت من ط.
(٢) (١٠/ب).

<<  <   >  >>