(٢) قال المصنف - رحمه الله - في الأوسط (١/ ١٦٤، ١٦٣): "وقد حُكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قول خامس وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء ...... والنظر دال على ما قاله ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه؛ وإنما قلت: النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يَخرج من الْمُستحاضة قبل الوضوء، والذي يَخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة إن كان يُوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء ... ".اهـ (٣) ق (٢٧٠): "تنقض". (٤) المقصود بالملامسة هنا، أي: مس الختان الختان. (٥) وقال النووي في المجموع (٢/ ٧٠): "وأجمعوا: أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يُبطل الوضوء".