للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (١).

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (٢) جائز.

وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.

١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (٣) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (٤).

١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (٥): أنه بِحاله، ويتطهر منه.

١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.


(١) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٣٦): "وأجمعوا أنه لا يَجوز وضوءٌ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ".اهـ

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في نقد مراتب الإجماع (ص ٢٨٨) بعد نقله لكلام ابن حزم السابق: "وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجّل من يحكي ابن حزم قوله- أنه يُجزئ الوضوء بالمعتصر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصم لكن الأصم ليس ممن يعده ابن حزم في الإجماع".اهـ
وانظر أيضًا: المغني (١/ ٢٤، ٢٣)، والمجموع (١/ ١٤٠، ١٣٩)، والإنصاف (١/ ٥٥).
(٢) في ق (٢٩٢): "حلته".
(٣) ليست في ق (٢٩٣).
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٢٥): "جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء أنه لا يُنَجسه شيء، يريد إلا ما غلب عليه، بدليل الإجماع على ذلك"؛ وانظر أيضًا قوله في (١/ ٣٣٢).
(٥) (٢/ب).

<<  <   >  >>