كتاب الوديعَة
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.
وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع.
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.
٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
كتاب اللُّقَطَة
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute