(٢) التمهيد (٨/ ٧٩)، ومراتب الإجماع (ص ٤٩)، والأوسط في السنن (٢/ ٣٣٤). (٣) التمهيد (٣/ ٢٧٥)، والأوسط في السنن (٢/ ٣٤٧). (٤) الأوسط في السنن (٢/ ٤٢١). (٥) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٨٥): "فإن أذَّن قاعدًا لغيرعذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح؛ فإنه ليس بآكد من الخطبة، وتصح من القاعد".اهـ (٦) قال ابن هبيرة (١/ ١٥٩): "وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض".اهـ وقال د. عمر سليمان الأشقر في كتابه "النيات في العبادات" (ص ٣٢٣): "وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب النية في الصلاة، ولم يفرقوا بين صلاة الفرض وبين غيرها، فأوجبوا النية لكل صلاة، ومنها صلاة الجنازة، بل أوجبوها لسجود التلاوة، وسجود الشكر، لأنهما عباداتان".اهـ