للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العَارية (١)

٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.

٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

كتاب اللَّقِيط

٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣).

٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.

٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.

٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.

[كتاب الآبق]

٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.


(١) (١٧/أ).
(٢) سقطت من ط.
(٣) قال ابن حزم في المراتب (ص ١٠٦): "أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته، فإنه حرٌّ".اهـ.

<<  <   >  >>