للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب إثبات ديّة الخطأ

٦٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.

٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.

٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.

٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.

٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.

٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.

٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.

٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.

٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.

٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.

٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.

٧١١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.

٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.

٧١٣ - وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.

٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.

٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.

<<  <   >  >>