كتاب إثبات ديّة الخطأ
٦٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.
٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.
٧١١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.
٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.
٧١٣ - وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.
٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.
٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.