وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٣): "إذا ثبت وجه التأويل في المسح على الخفين فإنها أصل في الشريعة؛ وعلامةٌ مفرقة بين أهل السنة والبدعة، ورُدَت به الأخبار".اهـ وقال النووي في المجموع (١/ ٥٠٠): "مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر؛ وقالت الشيعة والخوارج: لا يَجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى المحاملي في المجموع غيره من أصحابنا عن مالك ست روايات ..... وكل هذا الخلاف باطل مردود".اهـ (٢) سقطت من (خ، ط)؛ وأثبتُها من الإقناع (٤٠٢). (٣) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩٠)؛ وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٤٤): "واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات؛ لا يجوز التيمم به".اهـ