للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوَلاء

٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.

٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (١) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.

٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.

٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.

٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه.

وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.


(١) في خ: [فأن].

<<  <   >  >>