للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مبحث عن الإجماع]

- تعريف الإجماع:

أولاً: لُغة: قال الرازي في المحصول (٤/ ٢٠، ١٩): "الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:

أحدهما: العزم (١)، قال الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: ٧١]، وقال -عليه الصلاة والسلام -: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» (٢).

وثانيهما: الاتفاق يقال أجمع الرجل إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع عليه .. ".اهـ

وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٣١) كلام الرازي ثم عقَّب عليه قائلاً: " واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بـ: (على)، والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى بـ: (على)، وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس في المقاييس، فإنه قال: يقال أجمعت على الأمر إجماعًا وأجمعته، وقد جزم بكونه مشتركًا بين المعنيين أيضًا الغزالي؛ وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه؛ وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي العزم أشبه باللُغة، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع .. ".اهـ

وقد ذكر محب الله الشكور في "مسلَّم الثبوت" (٢/ ٢١١) أن كلا المعنيين: "مأخوذان من الجمع، فإن العزم: فيه جمع الخواطر؛ والاتفاق جمع الخواطر".اهـ

ثانيًا: اصطلاحًا: قال التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٨٢): "اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي، والمراد


(١) قال الآمدي في الإحكام (١/ ١٧٩): "وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد".اهـ
(٢) الراجح في هذا الحديث الوقف، كما بينته بتوسع في تخريجي على كتاب السنة للمروزي (٩٩) (ص ١٣٤ - ١٣٦) (ط. دار الآثار).

<<  <   >  >>