للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.

٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.

٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.

[كتاب الحوالة والكفالة]

٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.

٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).


(١) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على].
(٢) (١٦/أ).

<<  <   >  >>