(٢) في ق (٢٠٠٧): [المسلمين]، وقد تصحفت "على" في ق إلى [عل]. (٣) (٧/ب). (٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفة (٧/ ٦٦٢) بإسناد صحيح عن سلمة بن كهيل قال حدثنا: أصحابنا عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم. قلت: وفى إسناده إبهام أصحاب سلمة، وسلمة من أثبات أهل الكوفة وفية تشيع، وقد روى له الجماعة؛ وقد حدث عن جمع من ثقات التابعين مثل عكرمة، وسعيد بن جبير، وكريب، وذر، والشعبي، وشقيق، وغير هم، كما في التهذيب للمزي (ط. الرسالة ٣/ ٢٥٤ - وفي فهرس هذا الجزء وقع تصحيف: "كيل" بدلا من "كهيل" - ص ٥٣٠ الفهرس)؛ والظاهر من صنيع بعض العلماء أن الجهالة تنجبر بالجمع - خاصة إذا كان الجمع في طبقة التابعين-؛ وعليه، فإن هذا الأثر يثبت إجماع الصحابة على أن للفرس سهمين، وللرجل سهم.