للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجهَاد

٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.

وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١).

٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢).

٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)

٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.

وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤).


(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٧٩)، وقد ذكر ابن قدامة في المغنى (٩/ ١٧٣) عن المجوس أن لهم شبهة كتاب، وأشار إلى أنه لا يعلم خلافًا في جواز أخذ الجزية منهم، وكذلك نفى ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٢٠، ١٢١) وجود خلاف بين العلماء في أخذ الجزية من المجوس.
(٢) في ق (٢٠٠٧): [المسلمين]، وقد تصحفت "على" في ق إلى [عل].
(٣) (٧/ب).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفة (٧/ ٦٦٢) بإسناد صحيح عن سلمة بن كهيل قال حدثنا: أصحابنا عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم. قلت: وفى إسناده إبهام أصحاب سلمة، وسلمة من أثبات أهل الكوفة وفية تشيع، وقد روى له الجماعة؛ وقد حدث عن جمع من ثقات التابعين مثل عكرمة، وسعيد بن جبير، وكريب، وذر، والشعبي، وشقيق، وغير هم، كما في التهذيب للمزي (ط. الرسالة ٣/ ٢٥٤ - وفي فهرس هذا الجزء وقع تصحيف: "كيل" بدلا من "كهيل" - ص ٥٣٠ الفهرس)؛ والظاهر من صنيع بعض العلماء أن الجهالة تنجبر بالجمع - خاصة إذا كان الجمع في طبقة التابعين-؛ وعليه، فإن هذا الأثر يثبت إجماع الصحابة على أن للفرس سهمين، وللرجل سهم.

<<  <   >  >>