للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.

٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.

٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس.

٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.

٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.

٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.

وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.

٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣).


(١) في (خ، ط): [باسم]؛ والتصويب من ق (١٩٣٤).
(٢) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب.
(٣) جاء في الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ

<<  <   >  >>