كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة
٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.
وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١).
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.
[كتاب الاستبراء]
٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.
٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.
٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.
(١) وقد نقل الإجماع عليه أيضًا: ابن قدامة في المغني (٥/ ١٢٦)، فقال: "المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر, ليقوم بسقيه , وعمل سائر ما يحتاج إليه, بجزء معلوم له من ثمره؛ وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي; لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي, لأنهم يستقون من الآبار, فسميت بذلك؛ والأصل في جوازها السنة والإجماع; أما السنة: فما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: " عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها, من ثمر أو زرع"؛ حديث صحيح, متفق عليه؛ وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر, ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع؛ وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم, واشتهر ذلك, فلم ينكره منكر , فكان إجماعًا".اهـ