للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأطعمة والأشربَة

٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.

٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.

٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.

٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.

وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.

٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.

٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة.

٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.

٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.


(١) سقطت من ط.

<<  <   >  >>