كتاب الأطعمة والأشربَة
٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.
٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.
٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.
٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.
٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.
وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.
٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.
٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة.
٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.
٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.
(١) سقطت من ط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute