للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا

٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] (١) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.

٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.

٦٠٠ - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه (٢) وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.

٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.

٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] (٣) الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.

٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] (٤) معلومًا، أن ذلك جائز.


(١) في ط: [ملك]؛ وهو خطأ.
(٢) (١٨/أ).
(٣) سقطت من خ.
(٤) سقطت من ط.

<<  <   >  >>