للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب القسَامة

٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.

هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (١).

[كتاب المرتد]

٧١٧ - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (٢).

٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.

٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.

٧٢٠ - وأجمعوا على أن [على] (٣) من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤): القتل.

٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.

٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.

٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.

٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد


(١) (٢٠/ب).
(٢) هكذا في خ؛ وفي ط جاءت هذه الفقرة كالتالي: [النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالاً ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم].
(٣) ليست في ط.
(٤) زاد في ط: [أن له].

<<  <   >  >>