للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.

٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.

وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.

<<  <   >  >>