للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يَجوز (١).

٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء.

٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.

٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة.

٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تَمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.

٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يُزوِّج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.

٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أَمَة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.

٣٥٦ - وأجمعوا أن الأَمَة إذا أُعتقت، وهي تَحت عبد أن لها الخيار.

٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.

٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثُمَّ علمت أن لها الخيار.

٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنًا حتى يدخل بِها ويصيبها.


(١) خالف في هذا الحسن؛ وقال النخعي: يزوِّج بنته إذا كانت في عياله، فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها، كما في المغني (٧/ ٣٣)، وفيه: "قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن, وهو قولٌ شاذ, خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة, فإن الخنساء ابنة خذام الأنصارية, روت أن أباها زوجها وهي ثيب, فكرهت ذلك, فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه رواه البخاري, والأئمة كلهم؛ وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته, والقول به, لا نعلم مخالفا له إلا الحسن .. ".اهـ

<<  <   >  >>