والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار, أو هي لك حياتك, على أنك إن مت قبلي عادت إلي, وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك؛ فكأنه يقول: هي لآخرنا موتًا؛ وبذلك سميت رقبى; لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه؛ وكلاهما جائز, في قول أكثر أهل العلم".اهـ (٢) هذا الإجماع المقصود به أنه قول أكثر العلماء وإلا فإنه من المعلوم أن المسألة فيها تفصيل وخلافٌ معتبرٌ، كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص ١٩٥) ناقلاً عن النووي أنه قال: "وبقي صورة واحدة وهي: ما إذا أطلق التعليق ولم يقصد تكليفًا ولا قصد التعليق المحض بل أخرجه مخرج اليمين؛ فهذه الصورة: هي التي أطلق معظم الأصحاب فيها القولين؛ واختار صاحب المهذب والانتصار والرافعي, عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق؛ وكان شيخنا ابن الصلاح: يختار وقوعه ويعلله بكونه مذهب أكثر العلماء, وبعموم لفظ التعليق ظاهرًا, لكن قرينة الحثِّ والمنع تصلح للتخصيص وفيها بعض الضعف؛ ومن ثم توقف صاحب الحاوي, ومن حكى عنه التوقف من أشياخه في ذلك؛ فالذي يقوي التخصيص: أن ينضم إلى قرينة الحث, والمنع: القصد للحث, والمنع, فيقوي حينئذ التخصيص كما اخترناه, والغالب: أن الحالف على فعل مستقبل من أفعال من يعلم أنه يرتدع منه يقصد الحث أو المنع فيختار أيضا: أن لا يقع طلاقه بالفعل مع الجهل والنسيان, إلا أن يصرفه عن الحث أو المنع بقصد التعليق على الفعل مطلقا, فيقع في الصور كلها بوجود الفعل؛ وأما من حلف على فعل نفسه, فلا يمتنع وقوع طلاقه بالنسيان أو الجهل إلا عند قصد الحث أو المنع. انتهى".اهـ