للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.

وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.

٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] (١) شاء كسَا.

٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.

٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] (٢) شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.

٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألَاّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.

٦١٣ - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] (٣) أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.


(١) في ط: [أو].
(٢) في ط، ق (٢٠٨٩): [فذاق].
(٣) في ط: [غايتي]؛ وهو خطأ ظاهر.

<<  <   >  >>