للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.

وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١).

٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل.

وانفرد سعيد بن المسيّب.

٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢).

٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود.

٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.


(١) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٢٤١): "وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ..... فموجود معلوم".اهـ
وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٩٨) آثارًا عن بعض التابعين في تحريم ذبائح أهل الحرب.
(٢) في ق (١٨١٣): [إذا أطاقا ذلك، وعقلاها، وذكيا كما يجب].

<<  <   >  >>