للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المال.

٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (١).

٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (٢).


(١) قال ابن هُبيرة (٢/ ٢٤٤): "واختلفوا فيما إذا افترق وبينهما ولد؟ فقال أبو حنيفة - في إحدى روايتيه-: الأم أحق بالغلام على أن يستقل بنفسه في مَطعمه ومشربه وملبسه ووَضوئه واستنجائه ولبس سراويله؛ ثم الأب أحق به؛ والأم أحق بالأنثى أيضًا إلى أن تبلغ ولا يُخير واحد منهما.
وقال مالك: الأم أحق بالجارية إلى أن تزوج، ويدخل بها الزوج، وبالغلام حتى يَثْغَر؛ وعنه أيضًا: الأم أحق بالغلام إلى البلوغ، وهو المشهور عنه.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: الأم أحق بهما إلى سبع، ثم يخيران، ولم يُفرق بين الغلام والجارية.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ثم يخير الغلام، فيكون من اختاره الغلام منهما هو الأحق به، وتُجعل الجارية للأب بعد السبع بغير تخيير، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة".اهـ
(٢) قال ابن هُبيرة (٢/ ٢٤٤): "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها".اهـ
وانظر أيضًا: الإقناع (١/ ٣١٣) للمصنف - رحمه الله -.

<<  <   >  >>