للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلها الخيار.

٣٨٠ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.

وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.

٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح.

٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.

٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.

٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.

٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.

٣٨٧ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.

٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.

وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.

٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.

وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.

٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.

٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.

٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.

وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.

وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع


(١) (١١/ب).

<<  <   >  >>