فلها الخيار.
٣٨٠ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.
٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح.
٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.
٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.
٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
٣٨٧ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.
٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.
وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.
٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.
وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع
(١) (١١/ب).