للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ أنها تطلق ثلاثًا (١).

٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ إن دخلت هذه الدار، فطلَّقها ثلاثًا، ثُمَّ تزوجت بعد أن انقضت عدتُها، ثُمَّ نكحت الحالف الأول، ثُمَّ دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق.

٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان.

٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنَّهما على نكاحهما (٢) كانت مدخولاً بِها أو لم يكن.

٤١٩ - وأجمعوا على أن [الوثنيَيْن] (٣) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما.

٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بِها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بِحال.


(١) راجع البحث الماتع الذي عقده العلامة المحدث أحمد بن محمد بن شاكر - رحمه الله - في كتابه "نظام الطلاق في الإسلام" بخصوص حكم وقوع ثلاث تطليقات بلفظ: "أنت طالق ثلاثًا"، وتحريره لمحل الخلاف.
(٢) (١٢/ب).
(٣) ليست في خ.

<<  <   >  >>