للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.

٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] (١) لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.

٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم.

٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.

٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.

٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم (٢) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.

٥٠٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.

٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز.

٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد.

٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

٥٠٦ - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.

٥٠٧ - وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.


(١) سقطت من خ.
(٢) أسلم -الأولى- فعل من "السلم"؛ وأسلم -الثانية- المقصود بِها الدخول في دين الإسلام.

<<  <   >  >>