للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما، وهو حرام (١).

٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفَيْن إذا تفرقَا قبل أن يتقابضَا أن الصرف فاسد.

٤٨٩ - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارًا.

٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نَهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وانفرد قتادة، فقال: يَجوز.

٤٩١ - وأجمعوا أن بيع الصُبرة بالصُبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.

٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفَيْن.

٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يَجوز.

وانفرد النعمان: فرخَّص فيه.

٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد.

٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا.


(١) ثبت هذا في حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (١٥٨٧): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»
(٢) ثبت هذا في حديث ابن عباس: أخرجه البخاري (٢٢٤١)، ومسلم (١٦٠٤).

<<  <   >  >>