وقالت طائفة: قول الجمهور والأكثر إجماع وإن خالفهم من هو أقل عددًا منهم؛ وقالت طائفة ليس هذا إجماعًا ... ".اهـ
قلت: قال د. أبو حماد صغير في مقدمة الأوسط (١/ ٤٨): "أما ابن المنذر فقد تابع فيه الطبري؛ فهو يذكر المسألة وإذا كان فيها خلافٌ شاذ أو رأي منفرد ليس له سند صحيح، فهو يعتبره إجماع أهل العلم ولا عبرة عنده بخلاف رجل أو رجلين.
ومن عرف نهج ابن المنذر ثم تتبع نهج الطبري في تهذيب الآثار وتفسيره، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء، ومالك في الموطأ والمدونة الكبرى، والشافعي في الأم، وأبو عُبَيْد في كتاب الطهارة وكتاب الأموال، وغيرهم كثيرون، يَجد أن نَهج بعضهم لا يختلف عن بعض آخر.
إذن إجماعات ابن المنذر ليست من قبيل إجماع الأصوليين ولا فيها نكارة، إذ سبقه العلماء وسلك هو أثرهم فيها".اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ٤٦٥): " ... قال العلامة ابن القيم: وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا".اهـ
قلت: وقد قال المقري في قواعده الفقهية: "إياكم وإجماعات ابن المنذر" (١).
وهذا التقرير من المقري قد يكون صوابًا إذا وزنا إجماعات ابن المنذر على تعريف الأصوليين للإجماع؛ أما إذا اعتبرنا ما ذكره ابن حزم من مذهب الطبري في تعريف الإجماع؛ ففي هذه الحالة يعتبر قول المقري فيه شيء من الإجحاف.
وقال الشيخ عبد الله بن الجبرين في مقدمة تحقيقه لكتاب الإقناع لابن المنذر
(١/ ٢٠): "إن من يدرس المسائل التي حكى الإمام ابن المنذر فيها الإجماع عليها تتبين
(١) أفادني بهذا النقل: الشيخ مشهور حسن آل سلمان -جزاه الله خيرًا-.