للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.

وانفرد مكحول، وقال: عليه.

٥١ - وأجمعوا على أن [على] (١) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.

٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.

٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.

٥٤ - وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.

٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.

٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.

٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.

٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح.

ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (٢).


(١) سقطت من ط.
(٢) أخرج أثر ابن عباس: ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١١٩) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: "كيف أَؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة"؛ وفي نفس الموضع جاء أثر أنس بإسناد حسن عن زياد النمري قال: سألت أنسًا: عن الأعمى يؤم؟ فقال: ما أفقركم إلى ذلك.
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٠): "وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافًا, إلا ما حكي عن أنس, أنه قال: ما حاجتهم إليه؛ وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى , وعتبان بن مالك , وقتادة وجابر. وقال أنس: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى"؛ رواه أبو داود ... وعن الشعبي , أنه قال: "غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة, كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس"، رواه أبو بكر".اهـ =

<<  <   >  >>